الأحكام والقرارات الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض إلا إذا ترتب عليها منع السير في الدعوى؛ أما إذا لم تفصل في الموضوع ولم تمنع السير فيها فالطعن بالنقض غير مقبول شكلاً.
إذا كان القرار المطعون فيه لم يفصل في موضوع الدعوى ولم ينبني عليه منع السير فيها فإنه لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض المناقشة: لما كانت المادة 337 من الأصول الجزائية قد نصت على أنه «لايجوز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا انبنى عليها مع السير في الدعوى» ولما كان القرار المطعون فيه لم يفصل في موضوع الدعوى ولم يبن عليه منع السير في الدعوى فإنه لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض مما يوجب رفض الطعن شكلاً