• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخصم في دعوى العقار هو من كان العقار مسجلاً باسمه

تتحدد صفة الخصم في دعوى العقار بمطابقة اسم المدعى عليه لاسم المالك المقيد في السجل العقاري، لأن التسجيل هو معيار الصفة في الخصومة العقارية.

نص الاجتهاد

إن الخصم في دعوى العقار هو من كان مسجلاً باسمه