تتحدد صفة الخصم في دعوى العقار بمطابقة اسم المدعى عليه لاسم المالك المقيد في السجل العقاري، لأن التسجيل هو معيار الصفة في الخصومة العقارية.
إن الخصم في دعوى العقار هو من كان مسجلاً باسمه