الترخيص بحمل السلاح حقّ شخصي لصاحبه وحده، ولا يفيد منه غيره؛ فحمل السلاح من غير المرخّص له ودون رخصة مستقلة غير جائز قانوناً.
ان رخصة السلاح ولا يستفيد منها الا المرخص له بالذات ولا يجوز لغيره أن يحمله بدون رخصة