• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان رخصة السلاح ولا يستفيد منها الا المرخص له بالذات ولا يجوز لغيره أن يحمله بدون رخصة

الترخيص بحمل السلاح حقّ شخصي لصاحبه وحده، ولا يفيد منه غيره؛ فحمل السلاح من غير المرخّص له ودون رخصة مستقلة غير جائز قانوناً.

نص الاجتهاد

ان رخصة السلاح ولا يستفيد منها الا المرخص له بالذات ولا يجوز لغيره أن يحمله بدون رخصة