قبول اليمين الحاسمة لا يمنع الخصم من طلب تصحيح صيغتها لتحديد الواقعة المقصودة بدقة، والاستجابة القضائية لهذا الطلب لا تُسقط طلب التحليف ولا تجيز العدول عنه، إلا إذا خرجت الصيغة المعدلة عن حدود الواقعة المطلوبة أو أغفلت واقعة منتجة.
ان قبول الخصم باليمين الحاسمة الموجهة اليه لا يتنافى مع مطالبته بتعديل صيغتها لتتوجه بدقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها وان استجابة المحكمة لطلب التعديل لا تحل موجه اليمين من عرضه ولا تفسح له المجال للعدول عن طلب التحليف بدعوى أنه لا يقبل بالصيغة المعدلة ما لم تتجاوز الصيغة المعدلة الواقعة المطلوب الحلف عليها أو تغفل واقعة منتجة طلب التحليف عليها