• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُسمع دعوى الإخلاء لعلة السكنى ما لم تنتقل الملكية إلى الورثة ويثبت تسجيلها في السجل العقاري

سماع دعوى الإخلاء لعلة السكنى مشروط بثبوت انتقال الملكية إلى الورثة وتسجيلها في السجل العقاري، أما مدة السنتين فتُحسب من تاريخ الوفاة لا من تاريخ القيد الجديد باسم الورثة.

نص الاجتهاد

لا يجوز الادعاء بالإخلاء لعلة السكنى حتى تنقل الملكية الى الورثة في السجل العقاري ولا يكتفي بتسجيل العقار باسم المؤرث التسجيل في السجل العقاري هو شرط أساسي لسماع دعوى الاخلاء لعلة السكنى ولكنه لا يشترط مرور سنتين على التسجيل باسم الورثة حيث ينصرف التسجيل الى تاريخ الوفاة المناقشة: يتلخص الاستئناف بالأسباب التالية:إن العقار مسجل باسم الجهة المدعية وقد مرت مدة سنتين على تاريخ التملك في السجل العقاري.في المناقشة القانونية والقرار:لما كان القيد العقاري يشير إلى أن التملك لا يزال باسم مؤرثة المدعين. ولما كان لا يجوز الادعاء بالإخلاء لعلة السكنى حتى تنقل الملكية إلى الورثة في السجل العقاري ولا يكتفى بتسجيل العقار باسم المؤرث.ولما كان التسجيل في السجل العقاري هو شرط أساسي لسماع دعوى الإخلاء لعلة السكنى. ولكن لا يشترط مرور سنتين على التسجيل باسم الورثة حيث ينصرف التسجيل إلى تاريخ الوفاة وفقاً لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 40 لعام 1978. ولما كان شرط التملك في السجل العقاري لم يتوفر فتكون أسباب الاستئناف مردودة ولا تنال من القرار المستأنف الذي جاء موافقاً للأصول والقانون.