ترك المستأجر للمأجور لا يتحقق إلا بثبوت التخلي النهائي عنه ونقل العائلة والأثاث منه، أما التخلي المؤقت مع بقاء بعض الأثاث أو مع احتمال العودة فلا يكفي لقيام سبب الإخلاء ما لم يثبت يقيناً انصراف الإرادة إلى الترك النهائي.
ترك المستأجر للمأجور لا يتحقق الا بالتخلي المستأجر نهائيا عن المأجور ونقل عائلته وأثاث بيته منه أما التخلي عنه مؤقتا مع ابقاء بعض الأثاث فيه على أمل العودة لاستعماله فإن ذلك لا يوجب الاخلاء ما لم تتأكد المحكمة أن التخلي عن المأجور كان نهائيا دون التفكير بالتمسك به أو العودة الى استعماله المناقشة: في أسباب الاستئناف:1 – ثبت بالكشف أن المأجور خال من الشواغل وأفاد الجوار أنه خال منذ قرابة ثلاث سنوات.2 – لم يناقش القرار المستأنف أقوال الشهود.3 – لم تثبت المستأنف عليها أن أولادها يترددون إلى دمشق بسبب الدراسة في الجامعة والمدعى عليها موظفة في حلب.4 – إن الأجور المرسلة من المستأنف لا تسدد المدة المطالب بها بموجب بطاقة المطالبة المؤرخة 2/4/1980.5 – إن دفوع المدعى عليها حول الكيدية والصورية والإزعاج بقي مجرداً من أي دليل وأن المدعى عليها متعسفة في التمسك بالمأجور الذي هو غرفة لا تتسع لشخصين.في المناقشة والقضاء:لما كان الاجتهاد قد استقر على أن ترك المستأجر للمأجور لا يتحقق إلا بتخلي المستأجر نهائياً عن المأجور ونقل عائلته وأثاث بيته منه. أما التخلي عنه مؤقتاً مع إبقاء بعض الأثاث فيه على أمل العودة لاستعماله فإن ذلك لا يوجب الإخلاء ما لم تتأكد المحكمة أن التخلي عن المأجور كان نهائياً دون التفكير بالتمسك به أو العودة إلى استعماله <p> نقض 366/933 تاريخ 27/2/1978 978 ). ولما كانت المدعى عليها لم تتخلى نهائياً عن المأجور دون التفكير بالتمسك به أو العودة إلى استعماله مما يجعل طلب الإخلاء لهذه العلة في غير محله القانوني.