إذا جرى تجديد عقد العمل المحدد المدة سنوياً على نحو متكرر، فإن ذلك يفيد قيام علاقة عمل غير محددة المدة، ولا يعود لصيغة التحديد الأولية أثرٌ مانعٌ من هذا الوصف.
تجديد عقد الاستخدام سنوياً من شأنه أن يقلب عقد عمل المدعي محدد المدة إلى عقد غير محدد المدة. المناقشة: أسباب الطعن1 – تجديد العقد محدد المدة لمرة واحدة بعقد محدد المدة لايقلبه إلى عقد عمل غير محدد المدة.مناقشة وجوه الطعنمن حيث أن دعوى المدعي تقوم بحسب ما استقرت عليه على طلب تثبيت المدعي في عمله لدى شركة مرفأ اللاذقية المدعى عليها تبعاً لتجديد عقد عمله.ومن حيث انه بموجب عقد العمل 17 / 2 / 1981 استخدم المدعي لدى شركة مرفأ لمدة تنتهي بتاريخ 31 / 12 / 1981. وبموجب عقد العمل 4 / 1 / 1982 استخدم المدعي لدى الشركة المذكورة لمدة تنتهي بتاريخ 30 / 12 / 1982 وبموجب عقد العمل 2 / 1 / 1983 استخدم المدعي لدى شركة المرفأ إياها لمدة تنتهي في 30 / 12 / 1983.فتعدد عقود استخدام المدعي وتجديد عقده سنوياً مرتين من شأنه أن يقلب عقد عمل المدعي المحدد المدة إلى عقد غير محدد المدة عملاً بالمادة 71 عمل ووفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض.الأمر الذي يجعل الطعن مستأهلاً الرد لخلوه من عوامل النقض.لذلك حكمت المحكمة بالاجماع رفض الطعن موضوعاً.