تقدير القرينة من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا يُنقَض حكمها في ذلك ما دام ما اعتمدته من قرائن يؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها، وكان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت في الدعوى.
إن للقاضي سلطة واسعة في تقدير القرينة، ولا تعقب عليه محكمة النقض في هذا التقدير ما دامت القرينة التي اعتبرها دليلاً على نفي العته يؤدي عقلاً إلى نفيه، ما دام استخلاص المحكمة سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الدعوى، بحسبان أن القرينة القضائية كدليل إثبات تتساوى في المنزلة مع البينة الشخصية