إذا كانت المطالبة ناشئة عن إصابة عمل ولم يثبت أن ربّ العمل ارتكب خطأً جسيماً، فإن الوصف القانوني للنزاع يظل دعوى تعويض عن إصابة عمل تحكمها قواعد التأمينات الاجتماعية، وتدخل في اختصاص محكمة الصلح.
أن معالجة الخلاف الناشئ عن أصابة عمل على أساس خطأ صاحب العمل ومسؤوليته التقصيرية لا يخرج عن كونه خلافا منبثقا عن العلاقة العمالية القائمة بين الطرفين ما دام رب العمل لم يرتكب خطأ جسيما وتبقى الدعوى دعوى تعويض عن أصابة عمل تحكمها قواعد قانون التأمينات الاجتماعية التي هي فرع من دعاوى العمل وتختص محكمة صلح بالنظر فيه