رفع الدعوى الجزائية على مسبب الضرر يقطع/يوقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى التعويض، ويعود التقادم إلى السريان من تاريخ الفصل فيها، فإذا استكملت مدة الثلاث سنوات سقطت دعوى التعويض.
أن الدعوى الجزائية المقامة على مسبب الضرر توقف سريان التقادم الى أن يفصل بها وعندها يستأنف التقادم سريانه حتى اذا انقضت السنوات الثلاث المنصوص عليها في المادة 173 من القانون المدني سقطت دعوى التعويض