إذا كان اقتناء الأراضي أو العقارات أو المباني وإفرازها أو تشييدها مقصوداً به إعادة بيعها بقصد الربح، عُدّ ذلك عملاً تجارياً واكتسب صاحبه صفة التاجر، ويجوز عندئذٍ إثبات شراء العقار بالبينة الشخصية.
أن شراء الأراضي وافرازها وشراء المباني وشراء العقارات لأجل بنائها يعتبر عملا تجاريا يضفي على صاحب المشروع صفة التاجر اذا كان القصد منوراء ذلك كله هو بيعها جملة أو شققا أو طوابقا مع تحقيق الربح وان ثبوت الصفة التجارية يتيح أثبات شراء العقار بالبينة الشخصية