• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شراء العقارات لأجل بيعها جملة أو شققا أو طوابق يعد عملا تجاريا يسبغ صفة التاجر ويجيز إثباته بالبينة الشخصية

إذا كان اقتناء الأراضي أو العقارات أو المباني وإفرازها أو تشييدها مقصوداً به إعادة بيعها بقصد الربح، عُدّ ذلك عملاً تجارياً واكتسب صاحبه صفة التاجر، ويجوز عندئذٍ إثبات شراء العقار بالبينة الشخصية.

نص الاجتهاد

أن شراء الأراضي وافرازها وشراء المباني وشراء العقارات لأجل بنائها يعتبر عملا تجاريا يضفي على صاحب المشروع صفة التاجر اذا كان القصد منوراء ذلك كله هو بيعها جملة أو شققا أو طوابقا مع تحقيق الربح وان ثبوت الصفة التجارية يتيح أثبات شراء العقار بالبينة الشخصية