يجوز لحائز العقار، متى خشي لأسباب معقولة من أعمال جديدة أن تضر بحيازته أو تعرضه للتعدي، أن يطلب وقف تلك الأعمال، وللمحكمة أن تشترط كفالةً مناسبة لضمان التعويض إذا انتهى الحكم النهائي إلى عدم أحقية وقف الأعمال.
لحائز العقار الذي يخشى لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة أن يطلب وقفها وللقاضي في هذه الحالة تكليفه بتقديم كفالة مناسبة تكون في حالة الحكم بوقف الأعمال ضمانا للتعويض الناشئ عن هذا الوقف متى تبين بالحكم النهائي أنه كان على غير أساس