بيع العقار المشيَّد بقصد البيع وتحقيق الربح من أحد الشركاء يُلزم باقي الشركاء بآثار العقد متى كان الشراء واقعاً من شريكٍ في هذا المشروع.
شراء شخص عقاراً من أحد الشركاء الذين قاموا بإشادته بقصد البيع مع تحقيق الربح يلزم شركائه بآثار هذا العقد