• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يلتزم الشركاء بآثار بيع العقار الذي أشيّد بقصد بيعه وتحقيق الربح إذا تم الشراء من أحدهم

بيع العقار المشيَّد بقصد البيع وتحقيق الربح من أحد الشركاء يُلزم باقي الشركاء بآثار العقد متى كان الشراء واقعاً من شريكٍ في هذا المشروع.

نص الاجتهاد

شراء شخص عقاراً من أحد الشركاء الذين قاموا بإشادته بقصد البيع مع تحقيق الربح يلزم شركائه بآثار هذا العقد