لا ينهض الدفاع المشروع أو حالة الضرورة إلا إذا سبق الفعلَ المَثارُ عليه عملٌ ماديّ خطير غير مشروع من المجني عليه، كما قد يقوم العذر المخفف متى وقعت الجريمة تحت وطأة غضب شديد سببه فعل غير محق وخطِر، ويُترك تقدير التناسب بين الخطر وردّ الفعل لقاضي الموضوع.
يشترط في حالة الدفاع المشروع وحالة الضرورة صدور عمل مادي خطير غير محق من المجني عليه لأثارة الجاني في حالة الضرورة والعذر المخفف ويستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بثورة غضب شديد ناجم عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة وان موضوع التناسب بين الفعل والخطر الذي كان يتهدد الفاعل هو أمر متروك تقديره لقضاة الأساس