لا يجوز للمؤجر مطالبة المستأجر بأجر المثل عن أبنية أو غرف شادها المستأجر من حسابه الخاص فوق جزء داخل في المأجور، متى كانت الأرض المشاد عليها ضمن نطاق الدار المؤجَّرة.
اذا أشاد المستأجر غرفتين من حسابه لا يجوز للمؤجر طلب أجر مثلهما طالما أن المستأجر هو الذي أشادهما وطالما أن الأرض المشادة عليهما داخلة ضمن نطاق الدار المأجورة