• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمؤجر تقاضي أجر عن الأبنية التي يشيدها المستأجر من نفقته ضمن نطاق الدار المأجورة

لا يجوز للمؤجر مطالبة المستأجر بأجر المثل عن أبنية أو غرف شادها المستأجر من حسابه الخاص فوق جزء داخل في المأجور، متى كانت الأرض المشاد عليها ضمن نطاق الدار المؤجَّرة.

نص الاجتهاد

اذا أشاد المستأجر غرفتين من حسابه لا يجوز للمؤجر طلب أجر مثلهما طالما أن المستأجر هو الذي أشادهما وطالما أن الأرض المشادة عليهما داخلة ضمن نطاق الدار المأجورة