• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الزوجة النفقة عند تغيير المسكن ما لم تتحقق المحكمة من شرعية المسكن الأول ولو لم يثبت الطرد

استحقاق الزوجة للنفقة لا ينتفي بمجرد تغيير المسكن، بل يبقى قائماً ما لم تتحقق المحكمة من شرعية المسكن الأول بما يبرر إسقاط النفقة، ولو لم يثبت حصول الطرد.

نص الاجتهاد

الاجتهاد المستقر يذهب إلى استحقاق الزوجة للنفقة عند تغيير المسكن ما لم تتحقق المحكمة من شرعية المسكن الاول ولو لم يثبت الطرد. المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن الطاعن قد استدعى الحكم على زوجته المطعون ضدها بالمتابعة فإن لم تفعل فهي ناشز وبتاريخ 16/12/1981 قررت المحكمة توحيد الدعوى مع تلك التي أقامتها المطعون ضدها بطلب النفقة لها وللبنت.وكانت المحكمة قد ناقشت موجب استحقاق النفقة على الوجه الصحيح والمتفق مع الاجتهاد المستقر الذي يذهب إلى استحقاق الزوجة للنفقة عند تغيير المسكن ما لم تتحقق المحكمة عن شرعية المسكن الاول ولو لم يثبت الطرد.وكان كل ما أثاره الطاعن في أسباب طعنه لا يرد على الحكم الطعين.لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن.