• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتبر الشاكي طرفا في الدعوى الا بعد اتخاذه صفة المدعي الشخصي ودفع السلفة

الشكوى المجردة لا تُنشئ صفةً إجرائيةً للشاكي في الدعوى؛ وإنما تثبت له صفة الخصم بعد الادعاء الشخصي ودفع السلفة المقررة قانوناً.

نص الاجتهاد

لا يعتبر الشاكي طرفا في الدعوى الا بعد اتخاذه صفة المدعي الشخصي ودفع السلفة