الشكوى المجردة لا تُنشئ صفةً إجرائيةً للشاكي في الدعوى؛ وإنما تثبت له صفة الخصم بعد الادعاء الشخصي ودفع السلفة المقررة قانوناً.
لا يعتبر الشاكي طرفا في الدعوى الا بعد اتخاذه صفة المدعي الشخصي ودفع السلفة