ان دعوى ابطال القرارات المخالفة للدستور والقانون تبلغ الى الإدارة التي صدر عنها القرار المطعون فيه دون الحاجة لتبليغها الى وزارة المالية فلا يقبل طلب إعادة المحاكمة لسبب عدم تبليغها الى المالية .
ان دعوى ابطال القرارات المخالفة للدستور والقانون تبلغ الى الإدارة التي صدر عنها القرار المطعون فيه دون الحاجة لتبليغها الى وزارة المالية فلا يقبل طلب إعادة المحاكمة لسبب عدم تبليغها الى المالية .