• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان دعوى ابطال القرارات المخالفة للدستور والقانون تبلغ الى الإدارة التي صدر عنها القرار المطعون فيه دون الحاجة لتبليغها الى وزارة المالية

ان دعوى ابطال القرارات المخالفة للدستور والقانون تبلغ الى الإدارة التي صدر عنها القرار المطعون فيه دون الحاجة لتبليغها الى وزارة المالية فلا يقبل طلب إعادة المحاكمة لسبب عدم تبليغها الى المالية .

نص الاجتهاد

ان دعوى ابطال القرارات المخالفة للدستور والقانون تبلغ الى الإدارة التي صدر عنها القرار المطعون فيه دون الحاجة لتبليغها الى وزارة المالية فلا يقبل طلب إعادة المحاكمة لسبب عدم تبليغها الى المالية .