تقدير النفقة يقدّره القاضي موضوعاً مع التزامه ألا ينزل بها عن حدّ الكفاية، ويجوز الحكم بمعجل المهر غير المقبوض متى ثبتت ذمة الزوج به، ولا يَحول وجود دعوى التفريق دون تقرير هذه الحقوق ما دام الحق ثابتاً ولم يَحسم التفريق أثره بعد.
إن تقدير النفقة من الأمور الموضوعية التي يستقل بها القاضي على أن لا تقل عن حد الكفاية بحال من الأحوال يترتب على المحكمة الحكم بمعجل المهر ولو كانت هناك دعوى بالتفريق بين الزوجين. المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قد استدعت الحكم بمعجل المهر والحلي وبالنفقة لها وللبنت.وكان بيان إثبات الزواج قد أظهر أن معجل المهر غير مقبوض.وكان انشغال ذمة الزوج بشيء من معجل المهر وإن قل يجيز فرض النفقة للزوجة دون حاجة لإثبات الطرد كما هو النص والاجتهاد.وكان يترتب على المحكمة إن هي حكمت بمعجل المهر ولو كانت هناك دعوى بالتفريق بين الزوجين لأن حق الزوجة بمعجل مهرها الثابت عدم قبضه. ويتأثر بدعوى التفريق التي لا يعلم النتيجة التي ستنتهي اليها على ضوء تقرير الحكمين واليقين لا ينفيه الاحتمال.وكان تقدير النفقة من الأمور الموضوعية التي يستقل بها القاضي على أن لا تقل عن حد الكفاية بحال من الأحوال وكانت النفقة المفروضة للزوجة وللبنت هي في حدود الكفاية التي لا بد منها مهما كانت حال المكلف بها.وكان ما سبق ذكره يجعل أسباب الطعن في غير محلها ولا ترد على الحكم الطعين الذي صدر حرياً بالتصديق.لذلك، تقرر بالاجماع رفض الطعن.