لا يجوز إصدار القرار قبل استنفاد وسائل التحقيق الجوهرية التي يتمسك بها الخصوم ويطلبونها، وإلا عُدّ سابقاً لأوانه.
«يعتبر القرار سابقاً لأوانه إذا صدر قبل استنفاد وسائل التحقيق الجوهرية التي طلبها الخصوم.» قرار محكمة النقض السورية – أساس 1022 قرار 1098 تاريخ 14/6/1984.