لا يُقبل الاحتجاج بملكية غير ثابتة في السجل العقاري لإثبات صفةٍ عقاريةٍ لمستأجرٍ متى كان عدم التسجيل قائمًا، لأن السجل العقاري يبقى المرجع الأصلي في الإثبات بالنسبة إليه.
السجل العقاري هو الأصل في الملكية بالنسبة للمستأجر ولا يجوز إثبات هذه الناحية طالما ان المستأجر لا يملك دارا في السجل العقاري وان كان الاجتهاد قد أجاز هذه الناحية بالنسبة للمؤجر الا أن لا يجوز بالنسبة للمستأجر