• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير النفقة من سلطة محكمة الموضوع على ألا تقل عن حد الكفاية

لمحكمة الموضوع سلطة تقدير النفقة وتحديدها، على أن تراعي ألا تقل عن حد الكفاية. ويظل ردّ طلب تقسيط معجل المهر أمراً يدخل في نطاق تقديرها متى لم يثبت موجبٌ قانوني يفرض خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

المحكمة تملك حق تقدير النفقة لأنها مسألة موضوع على أن لا تقل عن حد الكفاية مهما كان الوضع المادي للزوج وعلى هذا الاجتهاد. المناقشة: أسباب الطعن:1 – إن الطاعن الاول زوج المطعون ضدها فقير جداً وبلا عمل وإن والده الطاعن الثاني الكفيل فيعتبر كذلك مما يتعين تقسيط معجل المهر.2 – إن النفقة المفروضة باهظة جداً.المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قد استدعت الحكم على زوجها الطاعن محمد بالنفقة. وعلى أبيه متكافلاً معه بمعجل المهر.وكان وكيل الجهة الطاعنة قد التمس من المحكمة تقسيط معجل المهر غير المقبوض بسبب فقر موكليه وأبدى استعداده لإثبات الفقر وسمي على ذلك بينة.وكانت المحكمة قد ردت طلب التقسيط ولا تثريب عليها في ذلك لأنه أمر تستقل بتقديره ويسعفها فيما انتهت إليه نص المادة 344 من القانون المدني.وكانت المحكمة تملك حق تقرر النفقة لأنها مسألة موضوع إلا أن ما تفرضه يجب أن لا يقل بحال من الأحوال عن حد الكفاية مما كان الوضع المادي للزوج كما هو الاجتهاد لأنه المكلف شرعاً بالانفاق على زوجته.وكانت المحكمة التي فرضت مئتي ليرة سورية للمطعون ضدها قد قررت ما يعود اليها وحدها حق تقديره وما قدرته أقل من حد الكفاية إذا قيس بمستوى الأسعار الذي لا يجهله أحد وهو على قلته نال الرضى والقبول من الزوجة ولم يرضى به الزوج.وكان ما سبق ذكره يجعل ما جاء في أسباب الطعن في غير محله القانوني ولا يرد على الحكم الطعين الذي صدر حراً بالتصديق.لذك، تقرر بالاجماع رفض الطعن.