• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان جريمتي تبديل الإقامة والتخلف عن الالتحاق بدورة تدريبية تختلف كل منهما عن الأخرى ولكل منهما أركانها الخاصة ولابد للملاحقة من تحريك الدعوى

إذا تعددت الأفعال أو الجرائم المستقلة ذات الأركان المختلفة، وجب تحريك الدعوى العامة بصورة أصولية مستقلة عن كل جريمة على حدة، ولا يكفي الجمع بينها في ملاحقة واحدة دون سند إجرائي صحيح.

نص الاجتهاد

ان جريمتي تبديل الإقامة والتخلف عن الالتحاق بدورة تدريبية تختلف كل منهما عن الأخرى ولكل منهما أركانها الخاصة ولابد للملاحقة من تحريك الدعوى العامة بشكل اصولي لكل منهما على حدة .