إذا تعددت الأفعال أو الجرائم المستقلة ذات الأركان المختلفة، وجب تحريك الدعوى العامة بصورة أصولية مستقلة عن كل جريمة على حدة، ولا يكفي الجمع بينها في ملاحقة واحدة دون سند إجرائي صحيح.
ان جريمتي تبديل الإقامة والتخلف عن الالتحاق بدورة تدريبية تختلف كل منهما عن الأخرى ولكل منهما أركانها الخاصة ولابد للملاحقة من تحريك الدعوى العامة بشكل اصولي لكل منهما على حدة .