الشروع في الجناية يأخذ حكم الجناية نفسها في آثارها القانونية متى اتحدت العلّة الجامعة بينهما، مع استثناء النتيجة التي لم تقع بسبب لا يرجع إلى إرادة الفاعل.
أن الشروع في الجناية يعتبر كالجناية نفسها بكافة نتائجها وظروفها فالشروع في القتل يساوي القتل بنتائجه وآثاره لوحدة العلة الجامعة بين الجرمين مع فرق في النتيجة التي لم تكن باختيار الفاعل