• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن جرم الاغتصاب عبارة عن إتيان المرأة في قبلها بطريق الجماع

تكييف الفعل الجنسي أو المنافي للحياء يتحدد وفق طبيعته وجسامة الاعتداء والجهة المستهدفة منه وظروف وقوعه، ولا يُعدّ كل مساسٍ بالعفة اغتصاباً ما لم يتحقق الجماع في القبل.

نص الاجتهاد

إن جرم الاغتصاب عبارة عن إتيان المرأة في قبلها بطريق الجماع. وأما الفحشاء أو الفعل المنافي للحشمة فهو كل فعل يرتكبه شخص ضد آخر بصورة تلحق به عاراً أو تؤذيه في عفته. وأما التهتك فهو الفعل المنافي للحياء فيشمل كل فعل يورث الخجل ويحرض الناس على سترهإن ما يميز هذه الجرائم عن بعضها هو مقدار جسامة الفعل وطبيعة الناحية التي كانت هدفاً للاعتداء ووقت الاعتداء ومكانه