اختصاص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة بنظر النزاع بين مصالح الدولة ومؤسساتها مشروط بأن يكون النزاع قابلاً للتجزئة.
تختص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة بالنظر في النظر في النزاع القائم ما بين مصالح الدولة ومؤسساتها عندما يمكن تجزئة النزاع .