• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة بنظر النزاع بين مصالح الدولة ومؤسساتها متى أمكن تجزئته

اختصاص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة بنظر النزاع بين مصالح الدولة ومؤسساتها مشروط بأن يكون النزاع قابلاً للتجزئة.

نص الاجتهاد

تختص الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة بالنظر في النظر في النزاع القائم ما بين مصالح الدولة ومؤسساتها عندما يمكن تجزئة النزاع .