مسؤولية الناقل البحري عن هلاك البضاعة أو تلفها تُقدَّر بقدر الضرر الحقيقي الذي أصاب البضاعة ذاتها، ولا يدخل في التعويض ما يفوت من ربح أو ما يطرأ من ارتفاع في الأسعار أو كلفة تعويض البضاعة بشراء بديل عنها.
ان التعويض الذي يلزم به الناقل البحري هو التعويض الذي يبت حقيقة الاضرار التي لحقت بالبضاعة ولايشمل هذا التعويض فوات الربح كما لايدخل بحسابه الارتفاع الذي يطرأ على ثمن البضاعة وعدم امكان تدارك شراء بديل عنها بنفس الثمن .