مسؤولية الناقل البحري من حيث التعويض تُقدَّر بقدر الضرر الحقيقي المباشر الذي لحق بالبضاعة، ولا يُضمّ إليها كسبٌ فائت أو فروق أسعار ناشئة لاحقاً عن ارتفاع قيمة البضاعة في السوق.
أن التعويض الذي يلزم به الناقل البحري هو التعويض الذي يمثل حقيقة الأضرار التي لحقت بالبضاعة ولا يشمل هذا التعويض فوات الربح كما لا يدخل بحسابه الارتفاع الذي يطرأ على ثمن البضاعة وعدم إمكان تدارك بديل عنها بنفس الثمن