يلتزم القضاء عند تأجيل الدعوى بتحديد موعد الجلسة المقبلة تحديداً كاملاً من حيث التاريخ والساعة، وبإثبات ساعة الافتتاح في الضبط؛ وإلا اختلّ وضوح الميعاد وفسد أثر الانتظار بعد انقضاء الساعة المحددة.
يتعين على المحكمة عند تأجيل الدعوى أن تحدد للخصوم والتاريخ والساعة التي تعقد فيها الجلسة القادمة وأن يذكر ذلك في ضبط المحاكمة وعلى المحكمة أن تذكر في بداية ضبط كل جلسة ساعة افتتاحها والا كان الانتظار بعد انقضاء ساعة على الميعاد المعين للمحاكمة لغوا باطلا ومشوبا بالغموض