وجوب تدوين ساعة افتتاح كل جلسة في محضرها، وإلا غدا احتساب الانتظار بعد الموعد المحدد للمحاكمة غير صالح للترتيب القانوني لعدم تعيين الميعاد بدقة.
يتوجب على المحكمة أن تذكر في بداية كل جلسة ساعة افتتاحها والا كان الانتظار بعد انقضاء ساعة على الموعد المعين للمحاكمة لغوا وباطلا ومشوبا بالغموض لعدم تعيين هذا الميعاد