الإعفاء المقرر للراشي مرتبطٌ حصراً بحالة تمام عرض الرشوة وقبول المرتشي لها، ولا يمتد إلى حالة رفض الموظف قبول الرشوة.
ان اعفاء الراشي المنصوص عليه في المادة 344 عقوبات مقصور على حالة قبول المرتشي الرشوة المعروضة عليه ولا يتعداه الى حالة رفض الموظف قبول الرشوة