• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستئناف التبعي في الدعوى الجزائية لا يستلزم رسماً ولا تأميناً إذا قُدم في أول جلسة وباستدعاء أو مذكرة خطية

الاستئناف التبعي في الدعوى الجزائية، متى استوفى شرط تبعيته للاستئناف الأصلي وقدم باستدعاء أو مذكرة خطية في أول جلسة، لا يستلزم أداء رسمٍ قانوني أو تأمينٍ قضائي.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الأول: أحكام عامة/مادة 56/ الاستئناف التبعي في القضايا الجزائية. إلى المحامي العام الأول بدمشق جواباً لكتاب رئيس محكمة استئناف الجزاء الثالثة المؤرخ في 21 / 5 / 1984 بشأن بيان الرأي فيما إذا كان الاستئناف التبعي يخضع للرسم القانوني أم لا؟ وبعد دراسة الموضوع على ضوء قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون الرسوم والتأمينات القضائية تبين ما يلي: إن المادة 52 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أجازت للمستأنف عليه أن يقدم استئنافاً تبعياً بمواجهة المستأنف الأصلي إذا كان استئناف الأخير مقدماً ضمن ميعاده، وإن هذه المادة لم تقيد الاستئناف التبعي إلا بقيدين: 1 – تقديمه باستدعاء أو مذكرة خطية. 2 – حصوله في أول جلسة تنعقد فيها الخصومة. وهذا الاستئناف غير خاضع والحالة هذه للرسم أو التأمين، وقد استقر على ذلك اجتهاد محكمة النقض بقرارات عديدة منها: القرار 1572 / 693 تاريخ 22 / 3 / 1976 القرار 2083 / 2617 تاريخ 1 / 6 / 1976 القرار 1303 / 3196 تاريخ 11 / 12 / 1976 لطفاً تراجع القاعدة المنشورة في الصفحة 313 من لقرارات محكمة النقض السورية – الملحق الدوري الأول لقرارات عام 1981 للأستاذ دركزلي. فيرجى الاطلاع (كتاب وزارة العدل رقم 6072 تاريخ 20 / 6 / 1984) وزير العدل