• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الموظف المؤقت لا يتمتع بالحماية من التخلية المقررة للسكنى

يشترط للتمتع بالحماية من التخلية للسكنى أن يكون الشاغل من الفئات القانونية المحمية؛ أما الموظف المؤقت الذي لا يدخل في الملاكات الخاصة ولا يعدّ من المستخدمين ذوي العمل الدائم فلا يستفيد من هذه الحماية.

نص الاجتهاد

إن الموظف المؤقت غير محمي من التخلية من أجل السكنى المناقشة: لما كان المميز أفاد في جلسة 9/8/1956 أنه موظف في ملاحة جيرود بصفة مؤقتة منذ عشر سنوات وفي كل سنة يصدر قرار بتعيينه لمدة سنة وعند انتهائها يجدد تعيينه بقرار جديد وأنه مؤقت حتى الآن وأنه منتدب إلى الإنتاج الزراعي بدمشق. وكان المميز والحال كذلك ليس من الموظفين الداخليين في الملاكات الخاصة المشمولين بقانون الموظفين ولا يعتبر من المستخدمين المنصوص عليهم في المادة الأولى من نظام المستخدمين الأساسي الصادر بالمرسوم المؤرخ 5/9/1950 رقم 1459 التي نصت على أنه يقصد بهؤلاء المستخدمين الأشخاص الذين يمارسون عملاً دائماً وكان انتدابه لمصلحة الإنتاج الزراعي لا يغير صفته ما دام لم يزل مؤقتاً كان الحكم من حيث النتيجة موافقاً للقانون والأصول. لذلك، تقرر بالإجماع تصديق الحكم المميز.