الاستئناف التبعي في الدعوى الجزائية لا يخضع للرسم ولا للتأمين، متى قُدم من المستأنف عليه على نحوٍ يطابق القيود التي يقررها القانون الإجرائي.
الاستئناف التبعي في القضايا الجزائية غير خاضع للرسم أو التأمين المناقشة: إلى المحامي العام الأول بدمشقجواباً لكتاب رئيس محكمة استئناف الجزاء الثالثة المؤرخ في 21/5/1984 بشأن بيان الرأي فيما إذا كان الاستئناف التبعي يخضع للرسم القانوني أم لا؟وبعد دراسة الموضوع على ضوء قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون الرسوم والتأمينات القضائية تبين ما يلي:إن المادة 52 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أجازت للمستأنف عليه أن يقدم استئنافاً تبعياً بمواجهة المستأنف الأصلي إذا كان استئناف الأخير مقدماً ضمن ميعاده، وإن هذه المادة لم تقيد الاستئناف التبعي إلا بقيدين:1 – تقديمه باستدعاء أو مذكرة خطية.2 – حصوله في أول جلسة تنعقد فيها الخصومة.وهذا الاستئناف غير خاضع والحالة هذه للرسم أو التأمين، وقد استقر على ذلك اجتهاد محكمة النقض بقرارات عديدة منها:القرار 1572/693 تاريخ 22/3/1976القرار 2083/2617 تاريخ 1/6/1976القرار 1303/3196 تاريخ 11/12/1976لطفاً تراجع القاعدة المنشورة في الصفحة 313 من لقرارات محكمة النقض السورية الملحق الدوري الأول لقرارات عام 1981 للأستاذ دركزلي. فيرجى الاطلاع