اختصاص مجلس التأديب الجامعي ينحصر في تأديب أعضاء الهيئة التدريسية وحدهم، ولا يشمل باقي العاملين أو المعلمين، ومنهم المعيدون، فتنعقد ولاية تأديبهم لمجلس تأديب الموظفين.
التأديب المشكل وفق أحكام المادة من قانون الجامعات لا يختص الا بتأديب الهيئة التدريسية بجميع درجاتها بمعنى أنه يخرج عن اختصاصه النظر في تأديب باقي العاملين والمعلمين ومن جملتهم المعيدين الذين جرى تعدادهم في المادة 67 من القانون المذكور على اعتبار أن تأديبهم يبقى من صلاحية مجلس تأديب الموظفين