• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص مجلس التأديب في قانون الجامعات بتأديب أعضاء الهيئة التدريسية دون سواهم ويبقى تأديب المعيدين وسائر العاملين من اختصاص مجلس تأديب الموظفين

اختصاص مجلس التأديب الجامعي ينحصر في تأديب أعضاء الهيئة التدريسية وحدهم، ولا يشمل باقي العاملين أو المعلمين، ومنهم المعيدون، فتنعقد ولاية تأديبهم لمجلس تأديب الموظفين.

نص الاجتهاد

التأديب المشكل وفق أحكام المادة من قانون الجامعات لا يختص الا بتأديب الهيئة التدريسية بجميع درجاتها بمعنى أنه يخرج عن اختصاصه النظر في تأديب باقي العاملين والمعلمين ومن جملتهم المعيدين الذين جرى تعدادهم في المادة 67 من القانون المذكور على اعتبار أن تأديبهم يبقى من صلاحية مجلس تأديب الموظفين