إذا ثبت أن الدعوى أو الإشارة الأسبق كانت وليدة تواطؤ وقصد الإضرار، فلا يُعتدّ بأسبقيتها وحدها، ويُقدَّم من وقع عليه التواطؤ بوصفه الأحقّ بالتفصيل.
وإن كانت إشارة الدعوى الأسبق أولى بالتفصيل غير أن ثبوت التواطؤ وقصد الإضرار يجعل من حق من وقع التواطؤ ضده هو الأولى بالتفصيل