الأحكام الصادرة بفرض النفقة تعد من التدابير المستعجلة ولا تقبل الطعن فيها إلا بالاستئناف دون النقض
كل حكمٍ بفرض النفقة يُعامل كتدبيرٍ مستعجل، فينحصر الطعن فيه بالاستئناف دون النقض.
نص الاجتهاد
أن الأحكام الصادرة بفرض نفقة سواء الصادرة عنها عن المحاكم الشرعية هي عبارة عن تدابير مستعجلة تقبل الأحكام الصادرة بشأنها الطعن بطريق الاستئناف فقط دون النقض