الأشياء الجهازية للزوجة حق مستقل عن المهر، فلا يُشترط أن تتساوى قيمتهما ولا يُربط استحقاق أحدهما بالآخر.
إن حق الزوجة بأشيائها الجهازية حق مستقل عن المهر وليس هناك ارتباط بين الحقين المذكورين فقد تكون قيمة الأشياء الجهازية أكثر من المعجل بأضعاف مضاعفة وقد تكون دونه بكثير