• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الزوجة في أشيائها الجهازية مستقل عن المهر ولا يرتبط به

الأشياء الجهازية للزوجة حق مستقل عن المهر، فلا يُشترط أن تتساوى قيمتهما ولا يُربط استحقاق أحدهما بالآخر.

نص الاجتهاد

إن حق الزوجة بأشيائها الجهازية حق مستقل عن المهر وليس هناك ارتباط بين الحقين المذكورين فقد تكون قيمة الأشياء الجهازية أكثر من المعجل بأضعاف مضاعفة وقد تكون دونه بكثير