إذا أوجب القانون حضور النائب العام في جلسات المحاكمة وتفهيم الحكم، فإن تخلفه عن الحضور يعيب تشكيل المحكمة ويجعلها مخالفة للقانون.
أوجبت المادة 270 أصول جزائية حضور النائب العام جلسات المحاكمة وتفهيم الحكم وعدم حضوره يجعل المحكمة مشكلة خلافا للقانون