• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أوجبت المادة 270 أصول جزائية حضور النائب العام جلسات المحاكمة وتفهيم الحكم وعدم حضوره يجعل المحكمة مشكلة خلافا للقانون

إذا أوجب القانون حضور النائب العام في جلسات المحاكمة وتفهيم الحكم، فإن تخلفه عن الحضور يعيب تشكيل المحكمة ويجعلها مخالفة للقانون.

نص الاجتهاد

أوجبت المادة 270 أصول جزائية حضور النائب العام جلسات المحاكمة وتفهيم الحكم وعدم حضوره يجعل المحكمة مشكلة خلافا للقانون