• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أوجب القانون على القاضي تطبيق نص المادة 192 عقوبات كلما تبين له أن القتل كان بدافع شريف وأن سلوك المغدورة الذي نشأ عنه شورة الغضب تدخل تحت

يتعيّن تطبيق الجزاء القانوني المقرر لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ حق الإراءة أو الرؤية على من صدر الحكم لصالحه أياً كان جنسه، لأن لفظ الولي في نطاق هذا النص ينصرف إلى المحكوم له بالإراءة لا إلى مفهوم الولاية في قانون الأحوال الشخصية، كما أن رئيس التنفيذ يلتزم بتنفيذ القرار القضائي ولا يتجاوز منطوقه...

نص الاجتهاد

أوجب القانون على القاضي تطبيق نص المادة 192 عقوبات كلما تبين له أن القتل كان بدافع شريف وأن سلوك المغدورة الذي نشأ عنه شورة الغضب تدخل تحت مفهومه هذا الدافع المناقشة: في الموضوع: لما كان الطلب في الاضبارة التنفيذية ينصب على مطالبة الوالدة برؤية ولديها في المواعيد المحددة في القرار المعجل رقم 2 لعام 1980. – وحيث ان رئيس التنفيذ ملزم بتنفيذ القرارات القضائية وفقاً لما جاء فيها. – وحيث أن سبب الطعن الوارد في اللائحة الاستئنافية على القرار الصادر عن رئيس التنفيذ لجهة العمل بتنفيذ القرار رقم 1 لعام 1982 الذي لم يتخذ صفة النفاذ المعجل ولم يكتسب الدرجة القطعية غير وارد. وكان القرار التنفيذي في محله لهذه الناحية. – وحيث أن ما جاء في اللائحة الاستئنافية لاخراج الولد ديكران من طلب الرؤية لبلوغه السن فإن ذلك من الأمور الموضوعية الخارجة عن اختصاص رئيس التنفيذ. – أما عن موضوع الاراءة ومؤيدها فإن الولي بمعرض تفسيره الفقرة الأخيرة من المادة 460 أ.م هو المحكوم له بالاراءة سواء أكان الأب أو الأم لا فرق في ذلك ولا مجال لتفسير كلمة الولي وفق ما نص عليه قانون الأحوال الشخصية من أنه الأب فالجد العصبي وهكذا على عمود النسب لأن مجال تطبيق كلمة الولي في قانون الأحوال الشخصية تختلف عن مجال تطبيقها الوارد في الفقرة الأخيرة من المادة 460 أ.م. وإن الذهاب إلى اعتبار الولي هو الأب فقط، وأن التضييق بالحبس هو على الأم فقط حين امتناعها عن تنفيذ قرار الاراءة، يجعل هناك اختلالاً في التوازن القانوني طالما أن المسوغات القانونية والاجتماعية والعاطفية متعادلة إن لم تكن مسوغات الاراءة للأم أرجح. لذلك فإنه لا يجوز الانتقاص من تلك الضمانات القانونية التي هي حق لكل من الأب والأم أو لمن حكم له بالاراءة، ولا يجوز أن تترك موضوع الاراءة عندما يكون هذا الحق للأم بدون مؤيد قانوني يضمن نفاذه، وان القول بامكانية اقامة الدعوى الجزائية لامتناع الأم عن تنفيذ الحكم القضائي ينطوي على تعطيل مادي للاراءة ولا بد أن يكون المؤيد الجزائي مترافقاً مع امتناع الأب عن تنفيذ قرار الاراءة حتى تتمتع الأم بهذا الحق الطبيعي والعاطفي والاجتماعي والقانوني. – وانه لا يمكن أن يقصد المشرع التفريق بين الأم والأب في مجال الضمانات القانونية لحق الاراءة وهو حق مقدس يجب منحه لصاحبه كائناً من كان تحت طائلة التضييق بالحبس على من يتخلف عن تنفيذه تأسيساً على أن النص بقانون الأصول ينصرف إلى الولي بالاراءة وهو بطبيعة الحال غير الولي على نفس القاصر وماله بحسب قانون الأحوال الشخصية. – لذلك فإن القرار المستأنف قد جاء في محله القانوني ولا ترد عليه أو تنال منه أسباب الاستئناف. - مخالفة الرئيس: إن الفقرة (هـ) من المادة (460) أصول أجازت لرئيس التنفيذ التضييق على من يمتنع عن اراءة الصغير لوليه. – ولما كانت الولاية محددة بالقانون ولا يجوز التوسع بها. – وكان الولي لا يمكن أن يكون الأم، كان القرار المستأنف في غير محله. – لذلك أخالف الأكثرية.