إذا لم تتضمن الجلسات السابقة سوى إمهال أحد طرفي الدعوى وتعليق المحاكمة للتدقيق، فإن عدم تلاوتها عند تبدّل المستشارين لا يترتب عليه بطلان أو تأثير على القرار المطعون فيه.
أن عدم تلاوة ضبط الجلسات السابقة عند تبدل مستشاري محكمة الاستئناف لا يؤثر على القرار المطعون فيه اذا كانت هذه الجلسات لم تحو سوى امهال احد طرفي الدعوى وتعليق المحاكمة للتدقيق