إذا كانت الصورة الجوية مأخوذة بإشراف جهة رسمية معتمدة من المديرية العامة للمصالح العقارية، جاز اعتمادها كوثيقة رسمية في تحديد الخط الفاصل بين العقارات. وحتى إذا كانت مأخوذة قبل نفاذ القانون المنظّم لها، فإن قبول الخصوم لها أو اتساقها مع مخططات التحديد والتحرير يجيز للمحكمة التعويل عليها، ولا تقيد أح...
إن الصور الجوية المأخوذة لمختلف أراضي الجمهورية العربية السورية بإشراف جهة رسمية معتمدة من قبل المديرية العامة للمصالح العقارية تعتبر وثائق رسمية وأحكام القانون رقم 46/ 1982 لا تحد من حق الطرفين بالاستعانة بالمصور الجوي لتحديد الخط الفاصل بين عقاراتها المناقشة: في أسباب الطعن:حيث أن المحامي العام بالسويداء يطعن في الحكم نفعاً للقانون طالباً نقضه لما يلي:أخطأت المحكمة عندما اعتمدت المصور الجوي قبل أخذ موافقة المديرية العامة للمصالح العقارية عليه.فعن ذلك:حيث أن المادة الأولى فقرة ( آ ) من القانون 46 تاريخ 28 / 12 / 1981 اعتبرت وثائق رسمية الصور الجوية المأخوذة لمختلف أراضي الجمهورية العربية السورية بإشراف أي جهة رسمية معتمدة من قبل المديرية العامة للمصالح العقارية.وحيث أن المادة 3 من هذا القانون نصت على أنه تعتبر الصور الجوية المنصوص عليها في الفقرة (آ) من المادة الأولى من هذا القانون المأخوذة قبل تاريخ نفاذه من الوثائق الرسمية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون إذا قبلت بها المديرية العامة للمصالح العقارية.وحيث تبين من المصور الجوي المبرز والمشار إليه أنه صورة أصلية مأخوذة قبل نفاذ هذا القانون فكان على المحكمة مبدئياً إعمال أحكام المادة 3 من القانون 46 لعام 1981 قبل اعتماد هذا المصور إلا أنه لما كان الطرفان المتنازعان قد ارتضيا اعتماد هذا المصور (ص 10 من ضبط المحاكمة) وتبين للمحكمة بالنتيجة أنه جاء موافقاً لمخططات التحديد والتحرير.وحيث أن أحكام المادة 3 من القانون 46 المذكور لا تحد من حق الطرفين بالاستعانة بالمصور الجوي لتحديد الخط الفاصل بين عقاراتهما مما يجعل اعتماد المحكمة هذا المصور والانتهاء إلى أنه موافق لمخططات التحديد والتحرير يجعل الحكم بمنجاة من طعن النيابة.لذلك تقرر بالإجماع بما يلي: رفض الطعن.