حكم المحكمين يحوز حجية الشيء المقضي به من تاريخ صدوره، لكن إكساءه صيغة التنفيذ لا يفتح من جديد ولاية القضاء في موضوعه، وإنما يقتصر على رقابة شكلية للتحقق من استكمال شروطه القانونية وسلامة أصوله.
يجوز حكم المحكمين حجية الشيء المقضى به بمجرد صدوره ومع ذلك لا يتسم فور صدوره بما تتسم به أحكام المحاكم من قوة في التنفيذ الجبري حيث هدف المشرع أن تتم مراقبته من حيث الشكل والتأكد من صدوره وفق للأصول والقانون مالم يكن المحكمون مفوضين بالصلحالقضاء المختص بإكساء أحكام المحكمين صيغة التنفيذ لا يباشر وظيفة قضائية خلال قيامه بهذه المهمة بقدر ما يمارس وظيفة ولائية. سلطة رئيس المحكمة المختصة أصلا بنظر الدعوى بوصفة قاضيا للأمور المستعجلة عند النظر في اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ تنحصر في تدقيق استكمال شروط هذا الحكم الشكلية