في دعاوى الاستملاك، لا يُرجع في التعويض إلا إلى القيمة الاستملاكية التي تقدّرها اللجان المختصة، وتُستحق الفائدة المقررة قانوناً عن بدل إشغال العقار من تاريخ الحيازة المشروعة أو من تاريخ انقضاء مدة السنوات الخمس متى توافرت شروط النص. أما إشغال العقار قبل تثبيت تقدير قيمته في الاستملاك غير المستعجل في...
أن الحق الناشئ عن الاستملاك يصبح مقصورا عن القيمة الاستملاكية وفق تقدير اللجان المختصة وعلى الفائدة المحددة فيمن قانون الاستملاك الجديد اذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة بالنسبة لبدل إشغال العقار عن مدة ما بعد صدور مرسوم الاستملاك وعلى النحو المقرر فيمنه هذه الفائدة التي اعتبرها النص بمثابة أجر مثل وان الفائدة المشار اليها تسري اعتبارا من تاريخ الحيازة المشروعة أو من تاريخ انقضاء مدة الخمس السنوات ووضع اليد على العقار قبل انبرام تقدير قيمته الاستملاكية في الاستملاك غير المستعجل يعتبر عملا غير مشروع ويحدد وفق أحكام المسؤولية الخطيئة