يُحكم في مسؤولية الناقل البحري بالتعويض عن الضرر الفعلي المباشر الذي أصاب البضاعة، ولا يدخل في التعويض كسبٌ فائت أو فروق أسعار لاحقة أو آثار تتعلق بعدم إمكان شراء بديل بالسعر ذاته.
أن التعويض الذي يلزم به الناقات البحري هو التعويض الذي يمثل حقيقة الأضرار التي لحقت بالبضاعة ولا يشمل هذا التعويض فوات الربح كما لا يدخل بحسابه الارتفاع الذي يطرأ على ثمن البضاعة وعدم إمكان تدارك بديل عنها بنفس الثمن