• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد التسليم قائما متى وضعت البضاعة تحت تصرف صاحبها بعد تأخره عن استلامها رغم إخطاره

يتحقق التسليم قانوناً بوضع البضاعة تحت تصرف صاحبها وتمكينه من حيازتها والانتفاع بها، إذا كان عدم التسليم المادي ناشئاً عن تقاعسه عن الاستلام رغم الإخطار.

نص الاجتهاد

اذا لم يتم التسليم المادي للبضاعة بسبب تأخر صاحب البضاعة عن الاستلام بفعله ورغم أخطاره فإن التسليم يعتبر واقعا بوضع البضاعة تحت تصرف صاحبها حيث يتمكن من حيازتها حيازة مادية والانتفاع بها دون عاتق