يتحقق التسليم قانوناً بوضع البضاعة تحت تصرف صاحبها وتمكينه من حيازتها والانتفاع بها، إذا كان عدم التسليم المادي ناشئاً عن تقاعسه عن الاستلام رغم الإخطار.
اذا لم يتم التسليم المادي للبضاعة بسبب تأخر صاحب البضاعة عن الاستلام بفعله ورغم أخطاره فإن التسليم يعتبر واقعا بوضع البضاعة تحت تصرف صاحبها حيث يتمكن من حيازتها حيازة مادية والانتفاع بها دون عاتق