• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أجور النقل البحري لا تشمل أجور تخزين البضاعة في مرفأ الوصول إلا باتفاق صريح

لا تشمل أجور الناقل البحري، في الأصل، نفقات تخزين البضاعة المنقولة في مرفأ الوصول إلا إذا وجد اتفاق صريح يحمّل الناقل هذه الأجور.

نص الاجتهاد

أن دفع أجور للناقل البحري لا يشمل أجور تخزين البضاعة المنقولة في مرفأ الوصول مالم يوجد اتفاق صريح بهذا الشأن لأنها في الأصل لا تقع على عاتق النقل البحري