لا تشمل أجور الناقل البحري، في الأصل، نفقات تخزين البضاعة المنقولة في مرفأ الوصول إلا إذا وجد اتفاق صريح يحمّل الناقل هذه الأجور.
أن دفع أجور للناقل البحري لا يشمل أجور تخزين البضاعة المنقولة في مرفأ الوصول مالم يوجد اتفاق صريح بهذا الشأن لأنها في الأصل لا تقع على عاتق النقل البحري