• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى مخاصمة القضاة دعوى خاصة لا يجوز تجديدها بعد ردها شكلاً أو موضوعاً ويُحكم بالغرامة في الحالين

دعوى مخاصمة القضاة لا تُعامل كدعوى عادية، بل كطريق استثنائي للطعن في الأحكام ضمن حدود وإجراءات مخصوصة؛ فإذا رُدّت شكلاً أو موضوعاً استنفدت غايتها ولا يجوز إعادة طرحها مجدداً، ويترتب في كلتا الحالتين الحكم بالغرامة على الطالب، مع التضمينات إن كان لها وجه.

نص الاجتهاد

أن دعوى مخاصمة القضاة هي دعوى ذات طبيعة خاصة وشروط محددة و قد سوى المشرع في الحكم بين رد دعوى مخاصمة القضاة شكلاً أو موضوعاً ورتب على ذلك في كلا الحالتين الحكم على الطالب بالغرامة المناقشة: مناقشة وجوه طلب المخاصمة :من حيث أن دعوى مخاصمة القضاة هي دعوى ذات طبيعة خاصة وشروط محددة ترمي إلى إلزام القاضي بالتضمينات والمصاريف الناجمة عن عمله المشكو منه وبالتالي إبطال الحكم الصادر لصالح أحد الخصوم بعد دعوته لإبداء أقواله طبقاً لما نصت عليه المادة /495 / أصول . وهي بهذا الاعتبار لا تقتصر على مسألة القضاة بل يراد منها في الحقيقة الطعن في الأحكام بصورة استثنائية على نحو يفيد بأن ممارسة هذه الطرق يستنفذ أغراضه ويحول دون العودة إلى تجديد الإدعاء به مجدداً مرة أخرى في حالة رفضه شكلاً أو موضوعاً بدليل أن المشترع قد سوى في الحكم بين رد دعوى مخاصمة القضاة شكلاً أو موضوعاً ورتب على ذلك في كلا الحالتين الحكم على الطالب بالغرامة والتضمينات إن كان له وجه عملاً بالمادة / 494 / أصول كما أن إخضاع دعوى المخاصمة للتأمين القضائي المرتب على من يسلك طرق الطعن يؤكد هذا النظر ويدعم هذا الرأي . ومن حيث أن اجتهاد محكمة النقض قد استقر على هذه الرؤية القانونية في حكمها رقم /152/ تاريخ 1962/3/31 .ومن حيث أن سبق رد دعوى مخاصمة القضاة المدعى عليهم شكلاً لنقض في مؤيدات الدعوى ومستنداتها بموجب حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /12/ تاريخ 1983/8/29 . من شأنه والحالة هذه عدم قبول دعوى المخاصمة الماثلة التي رفعت مجدداً للمرة الثانية بعد تدارك النقص المذكورة .ومن حيث أن الانتهاء إلى لزوم رد الدعوى شكلاً يحول دون بحث الأسباب الموضوعية للمخاصمة . لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي : 1 – رد الدعوى شكلاً.