• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم سقوط حق المحكمة في الفصل بالدفع عند عدم البت به ضمن المهلة القانونية

فوات المهلة القانونية للبتّ في الدفع لا يرتّب سقوط حق المحكمة في الفصل فيه لاحقاً، متى كان الدفع قد أثير في الدعوى وبقي مطروحاً عليها.

نص الاجتهاد

عدم البت بالدفع ضمن المهلة القانونية لا يؤدي إلى سقوط حق المحكمة في الفصل به لاحقاً. قرار محكمة النقض السورية رقم 731 أساس 884 تاريخ 26/6/1984.