فوات المهلة القانونية للبتّ في الدفع لا يرتّب سقوط حق المحكمة في الفصل فيه لاحقاً، متى كان الدفع قد أثير في الدعوى وبقي مطروحاً عليها.
عدم البت بالدفع ضمن المهلة القانونية لا يؤدي إلى سقوط حق المحكمة في الفصل به لاحقاً. قرار محكمة النقض السورية رقم 731 أساس 884 تاريخ 26/6/1984.