• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط في الولي العاصب لضم القاصر أن يكون بالغاً عاقلاً مأموناً قادراً على صيانتها والحفظ والإصلاح

ولاية ضم القاصر لا تُسند إلا لمن توافرت فيه شروط البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على الصيانة والإصلاح، ولا تثبت لمن غلب عليه الفساد أو عدم الصلاح أو ثبت عدم مأمونيته على القاصر.

نص الاجتهاد

يشترط في الولي العصب الذي له حق ضم القاصر أن يكون بالغا عاقلا قادرا على صيانته لأن هذه الولاية هي للإصلاح والحفظ والصيانة فلا يتولاها من أشتهر بالفساد وغلب على أحواله عدم الصلاح المناقشة: أسباب الطعن:تتلخص أسباب الطعن فيما يأتي:1 – لم يتضمن الحكم اسم طالبتي التدخل.2 – إن المطعون ضده غير مأمون على أخلاق القاصرة. وهذا ثابت بالدعوى.3 – لا صحة لما ورد في الحكم الطعين من جهة سوء سلوك جدة القاصرة.4 – لم يشر القاضي إلى المذكرة التي حوت طلب ضم القاصرة لأمها.5 – لم يجر تخيير القاصرة.لما كان المقرر فقهاً وعليه الاجتهاد أنه يشترط في الولي العاصب الذي له حق ضم القاصر أن يكون بالغاً عاقلاً قادراً على صيانته لأن هذه الولاية هي للإصلاح والحفظ والصيانة فلا يتولاها من أشتهر بالفساد وغلب على أحواله عدم الصلاح ولذلك لا تثبت هذه الولاية لسفيه.ولما كان رافع الطعن أثار أمام القاضي دفوعاً مؤداها أن المطعون ضده غير مأمون على أخلاق القاصرة للأسباب التي بسطها في دفوعه وأشار إلى وثائق مبرزة يؤيد بها ما أثاره وبالإضافة إلى ما جاء بالبينة المستمعة.ولما كانت الوثائق الرسمية المبرزة في الملف توحي جميعها بأن المطعون ضد لا يتوافر لديه ما هو مشروط في الولي لاستلام ابنته القاصرة وممارسة حقه في الولاية عليها ومن ذلك بيان مدير إدارة الأمن الجنائي المتضمن خلاصة عن أعماله وسوابقه وهذا بالإضافة إلى ما هو مستخلص من أدلة الدعوى الأخرى ووقائعها مما ينهض دليلاً كافياً يحول دون إمكان تخويله حق استلام ابنته القاصرة وبالاستناد لأحكام الفقرة الثالثة للمادة 147 أحوال.ولئن كان تقدير الدليل واستخلاص القناعة منه عائداً لقاضي الموضوع فإنه لا بد أن يكون استخلاصه مستساغاً ومبنياً على ما يؤيده في الأوراق.وحيث كان ما ذهب إليه القرار الطعين مشوباً بفساد الاستنتاج ومناقضاً لما هو ثابت في الأوراق مما يجعل الطعن وارداً على القرار الطعين ويستحق النقض لهذا السبب.وحيث كان يتعين على القاضي التحري عمن يخلف الأب المطعون ضده في الولاية على القاصرة ممن تتوفر لديه الشرائط المطلوبة للولاية عليها والقيام بما يصلحها ويصونها وفقاً لما هو مبين آنفاً لأن وضع الأم والجدة المدخلة في الدعوى لا يساعد على إبقاء الابنة لدى أي منهمااستناداً لما هو ثابت في الوقائع وعليه حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم الطعين.